العلامة الحلي
56
منتهى المطلب ( ط . ج )
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ينسى « 1 » من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك ، فقال : « يقضي ذلك بعينه » . فقلت : أيعيد الصلاة ؟ قال : « لا » « 2 » . الرابع : لو كان هذا الناسي إماما ونسي المأمومون معه ثمَّ ذكروا حال القيام ، وجب عليه ما ذكرناه ، فلو لم يرجع الإمام وجب على المأمومين الرجوع ، خلافا للشافعيّ « 3 » . لنا : أنّه قد ترك « 4 » واجبا فلا تصحّ إمامته « 5 » . احتجّ الشافعيّ بأنّه ترك « 6 » سنّة إلى واجب « 7 » . والجواب : قد بيّنّا وجوب التشهّد فيما مضى « 8 » . ولو ذكر بعد الانتقال إلى حالة لا يجوز الرجوع فيها - كالركوع عندنا ، واستتمام القيام عند الشافعيّ - فرجع ، لم يجز للمأمومين متابعته ، لأنّه إن كان عامدا بطلت صلاته ، وكذا إن كان ناسيا . الخامس : لو ذكر الإمام حالة « 9 » وجوب الرجوع وقد انتقل المأمومون إلى حالة « 10 » لا تجوز فيها الرجوع ، وجب على الإمام أن يرجع ، وهل يجب على المأمومين ذلك ؟ يمكن أن يقال بالوجوب إن سبقوا الإمام بالركوع سهوا ، لأنّ الواجب عليهم المتابعة ، فركوعهم
--> « 1 » خا ، م ، ح وق : نسي . « 2 » التهذيب 2 : 150 الحديث 588 ، الاستبصار 1 : 357 الحديث 1350 ، الوسائل 4 : 934 الباب 11 من أبواب الركوع الحديث 1 ، وج 5 : 308 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6 . « 3 » المجموع 4 : 131 و 139 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 157 و 163 ، مغني المحتاج 1 : 207 و 209 ، السراج الوهّاج : 59 . « 4 » خا ، ح وق : ذكر . « 5 » ق ومتن ح : إمامه ، هامش ح : ائتمامه . « 6 » خا ، ح وق : ذكر . « 7 » فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 157 . « 8 » يراجع : الجزء الخامس ص 177 . « 9 » خا ، ق وح : حال . « 10 » خا ، ق وح : حال .